القانون رقم 71 لسنة 1962
المادة 1 من قانون التركات الشاغرة
سارٍ
النص الساري
تؤول إلى الدولة ملكية التركات الشاغرة الكائنة بالجمهورية
العربية المتحدة والتى يخلفها المتوفون من غير وارث أيا كانت جنسيتهم
وذلك من تاريخ وفاتهم .
وتعد الإدارة العامة لبيت المال بوزارة الخزانة قوائم عن العقارات
التى تتضمنها هذه التركات وتشهر بدون رسم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.