المادة 35 من قانون رسوم التوثيق والشهر
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل عمدا إلى التهرب من أداء بعض الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق تجزئة الصفقة أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة في الإجراءات والأوراق التي تقدم لتنفيذه أو بأية وسيلة أخرى .
وفي جميع الأحوال يحكم بإلزام مرتكب الجريمة بأداء مبلغ لا تجاوز ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الرسم .
ولا تجوز إقامة الدعوى العمومية إلا بإذن من وزير العدل أو من ينديه في ذلك وله التنزل عنها في أي وقت إذا رأى محلا لذلك ، كما أن له ولمن ينديه إجراء الصلح فيها على أساس دفع مبلغ لا يقل عن مثلي ما لم يؤد من الرسم .
ويعاقب على الشروع في ارتكاب هذه الجريمة بعقوبة الجريمة ذاتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.