القانون رقم 70 لسنة 1964
المادة 36 من قانون رسوم التوثيق والشهر
سارٍ
النص الساري
في تحصيل الرسوم الواردة بهذا القانون يعتبر في تقدير القيمة ما كان من كسور الجنيه جنيها وفي تقدير الرسم ما كان من كسور القرش قرشا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.