القانون رقم 70 لسنة 1964
المادة 37 من قانون رسوم التوثيق والشهر
سارٍ
النص الساري
لا تسرى أحكام هذا القانون على رسوم التوثيق ورسوم طلبات الإجراء التي تم تحصيلها قبل العمل به .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.