القانون رقم 70 لسنة 1964
المادة 34 مكررا (3) من قانون رسوم التوثيق والشهر
سارٍ
النص الساري
يخفض الرسم النسبى على شهر المحررات بنسبة الثلث من مقداره المستحق بعد التخفيض المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (٣٤) مكررا « ٢ » ومع تطبيق أحكام المادة ٣٤ مكررا ، ويسرى التخفيض الجديد على المحررات الخاصة بطلبات الشهر القائمة عند بدء العمل به ، وتلك التى تقدم خلال ثلاث سنوات تالية .
ولرئيس الجمهورية أن يقرر العمل بالتخفيض على الرسوم المشار إليها فى الفقرة السابقة ، وذلك لمدة أو لمدد أخرى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.