القانون رقم 70 لسنة 1964
المادة 3 من قانون رسوم التوثيق والشهر
سارٍ
النص الساري
يفرض على المحررات المطلوب توثيقها ( الإشهادات ) رسم قدره مائة قرش عن الورقة الأولى منه وعشرون قرشا عن كل ورقة تالية .
ويفرض على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة رسم قدره أربعون قرشا عن الورقة الأولى منه ، وعشرة قروش عن كل ورقة تالية ويتعدد هذا الرسم بتعدد المشهدين .
ويفرض على إشهادات الحالة المدنية والتوكيلات المتعلقة بها الرسم الوارد بالجدول حرف ( ج ) المرفق بهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.