القانون رقم 70 لسنة 1964
المادة 4 من قانون رسوم التوثيق والشهر
سارٍ
النص الساري
يفرض رسم قدره أربعون قرشا على التصديق على كل إمضاء أو ختم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.