القانون رقم 70 لسنة 1964
المادة 2 من قانون رسوم التوثيق والشهر
سارٍ
النص الساري
يفرض رسم مقرر على ما يأتي :
( ١ ) توثيق المحررات .
( ٢ ) التصديق على التوقيعات .
( ٣ ) الصور الفوتوغرافية والخطية والشهادات والملخصات .
( ٤ ) التأشيرات الهامشية .
( ٥ ) البحث في السجلات والفهارس .
( ٦ ) الاطلاع ( الكشف النظري ) .
( ٧ ) الانتقال في حالة توثيق المحررات أو التصديق على التوقيعات .
( ٨ ) إثبات التواريخ .
( ٩ ) الترجمة .
( ١٠ ) التأشير في الدفاتر التجارية .
( ١١ ) المراجعة .
( ١٢ ) طلب الشهر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.