القانون رقم 67 لسنة 2016
المادة 39 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
سارٍ
النص الساري
تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ أساسا لربط ضريبة الجدول بالنسبة للسلع أو الخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق على النحو الآتى :
( أ ) بالنسبة للسلع والخدمات المحلية :
القيمة المدفوعة فعلا أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقا للمجريات الطبيعية للأمور .
(ب) بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة :
القيمة التى تتخذ أساسا لربط الضريبة الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة .
وذلك كله ما لم ينص فى الجدول المرافق على خلاف ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.