القانون رقم 67 لسنة 2016
المادة 40 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
سارٍ
النص الساري
فى حالة إخضاع سلعة أو خدمة لضريبة الجدول أو زيادة الفئة المفروضة عليها ، يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من هذه السلع أو الخدمات فى اليوم السابق لسريان ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة، ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوما من هذا التاريخ، وتستحق ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة فى تاريخ تقديم هذا البيان، ويجب أداء ضريبة الجدول المستحقة على هذه السلع والخدمات خلال المدة التى يحددها رئيس المصلحة على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاقها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.