القانون رقم 67 لسنة 2016
المادة 38 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
سارٍ
النص الساري
تستحق ضريبة الجدول على السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق لمرة واحدة عند تحقق واقعة بيعها أو أدائها لأول مرة أو استيرادها، وذلك دون الإخلال باستحقاق الضريبة المنصوص عليها فى الباب الثانى من هذا القانون .
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق عند التصرف فيها فى صورة سلع وخدمات مجانية أو عروض ترويجية ، وتتحدد القيمة فى هذه الحالة وفقا لقوى السوق وظروف التعامل وتبين اللائحة التنفيذية ماهية العروض الترويجية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.