القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 86 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لمجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة الصندوق أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو أو لورثته إذا طرأت ظروف تقتضى ذلك ولم تتوفر شروط استحقاق المعاش .
ويجوز لمجلس النقابة منح قروض بدون فائدة للظروف الطارئة لأعضاء النقابة أو لمن يستحق معاشا أو إعانة من ورثتهم وذلك فى الحدود وطبقا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلى وتحصل هذه القروض من مرتبات المقترضين أو معاشاتهم فى الحدود المقررة قانونا ، ويجب على الجهات التى تصرف المرتب أو المعاش توريد أقساط القروض المستحقة إلى النقابة بناء على طلبها بدون أى مقابل وبدون حاجة لأية إجراءات قضائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.