القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 87 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز التنازل عن المعاشات والمرتبات والإعانات الوقتية أو الدورية أو حوالتها للغير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.