القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 88 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز لمستحق المعاش من النقابة الجمع بين هذا المعاش وأى معاش آخر يتقاضاه من أية جهة أخرى طبقا لأى قانون أو نظام معاشات آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.