Article 86 of the Applied Arts Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لمجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة الصندوق أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو أو لورثته إذا طرأت ظروف تقتضى ذلك ولم تتوفر شروط استحقاق المعاش .
ويجوز لمجلس النقابة منح قروض بدون فائدة للظروف الطارئة لأعضاء النقابة أو لمن يستحق معاشا أو إعانة من ورثتهم وذلك فى الحدود وطبقا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلى وتحصل هذه القروض من مرتبات المقترضين أو معاشاتهم فى الحدود المقررة قانونا ، ويجب على الجهات التى تصرف المرتب أو المعاش توريد أقساط القروض المستحقة إلى النقابة بناء على طلبها بدون أى مقابل وبدون حاجة لأية إجراءات قضائية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.