القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 85 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا توفى صاحب الحق فى المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى اقتضاء معاشات ويبين النظام الداخلى هؤلاء المستحقين وشروط استحقاقهم المعاش ومقداره وكيفية صرفه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.