المادة 84 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
النص الساري
يكون للعضو الحق فى معاش أو إعانة بالشروط وفى الأحوال الآتية :
( أولا ) أن يكون قد أدى إلى النقابة رسم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن معفى من أدائه بقرار من مجلس النقابة .
( ثانيا ) أن يثبت عجزه صحيا من مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبى العام قبل بلوغ سن الستين .
( ثالثا ) أن يجاوز العضو سن الستين أو يكون قد أحيل إلى المعاش قبل بلوغه هذه السن و بشرط أن يكون قد انقضى على قيده فى النقابة خمسة عشر عاما على الأقل .
( رابعا ) أن تكون خدمة العضو قد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة أنها تسوغ منح معاش له .
ويحدد النظام الداخلى باقى شروط ومقدار المعاش أو الإعانة وإجراءات صرفهما فى ضوء موارد الصندوق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.