القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 83 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تدير صندوق المعاشات والإعانات — تحت إشراف مجلس النقابة — لجنة مؤلفة برئاسة أكبر الوكيلين سنا وستة أعضاء يتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه يكون بينهم الأمين العام وأمين الصندوق .
وتعرض على هذه اللجنة جميع طلبات صرف المعاش أو الإعانة من الصندوق لدراستها وتقديم توصياتها بشأنها إلى مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب .
ولا تكون قرارات هذه اللجنة نافذة إلا إذا صدق عليها من مجلس النقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.