المادة 82 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
النص الساري
تتكون موارد صندوق الإعانات والمعاشات مما يأتى :
( ١ ) ٨٠ ٪ من رسوم قيد الأعضاء .
( ٢ ) ٦٠ ٪ من اشتراكات الأعضاء السنوية .
( ٣ ) الإعانة التى تساهم بها الدولة سنويا فى الصندوق .
( ٤ ) التبرعات والهبات والوصايا المخصصة لصالح الصندوق .
( ٥ ) أرباح مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط .
( ٦ ) نصف حصيلة الرسم المنصوص عليه فى الفقرة ( خامسا ) من المادة (٥١) .
( ٧ ) حصيلة طوابع الدمغة على الأوراق والدفاتر والعقود وغيرها من المنصوص عليه فى المادة (٥٢) .
( ٨ ) الرسوم التى تتقاضاها النقابة من طلبات تقدير الأتعاب .
( ٩ ) إيرادات الاستثمارات التى تجريها النقابة .
(١٠) جميع الموارد الأخرى المشروعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.