القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 81 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينشأ بالنقابة صندوق المعاشات والإعانات يختص بمنح معاشات وإعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة وأسرهم وورثتهم طبقا للقواعد المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى للنقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.