المادة 8 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
النص الساري
يجوز لمن صدر قرار برفض قيده التظلم من ذلك إلى مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار ، كما يجوز لمجلس الشعبة إذا رأى لذلك عرض وجهة نظره على مجلس النقابة ويفصل مجلس النقابة فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بعد تكليف المتظلم بالحضور لسماع أقواله بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
ولا يكون لأعضاء لجنة القيد صوت معدود فى قرار المجلس بالفصل فى التظلم بالقبول أو الرفض .
ويجب أن يخطر المتظلم بهذا القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
ولمن صدر قرار من المجلس برفض تظلمه الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار .
ولا يجوز لمن صدر قرار نهائى برفض قيد إسمه أن يجدد طلبه إلا بعد مضى سنة على الأقل من تاريخ صدور القرار أو بعد زوال الأسباب التى حالت دون قبوله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.