القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 9 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
عضوية النقابة اختيارية لحملة المؤهلات المنصوص عليها فى المادة ( ٣ ) الذين يمارسون المهن الفنية التطبيقية ويعتبر فى حكم هذه الممارسة القيام بالتعليم أو التدريس أو التدريب على هذه المهن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.