القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 10 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تتكون النقابة من :
( ١ ) الجمعية العمومية ومجلس النقابة على مستوى الجمهورية .
( ب ) الجمعيات العمومية للشعب ومجالس الشعب على مستوى الجمهورية .
( ج ) الجمعيات العمومية ومجالس النقابات الفرعية على مستوى المحافظات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.