القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 11 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يشترط فيمن يرشح نقيبا أو عضوا بمجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية أن يكون ترشيحه من الأعضاء العاملين بالاتحاد الاشتراكى العربى . ويكتفى فى إثبات صفة العضوية ببطاقة العضوية الصادرة من الاتحاد الاشتراكى العربى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.