المادة 7 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
النص الساري
تصدر لجنة القيد قرارها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لكافة مستنداته ويجب أن يكون قرار رفض القيد مسببا .
ويجب أن يخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ، وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة من القرار المذكور مقابل إيصال موقع عليه وتخطر النقابة الفرعية التابع لها العضو بالقرار الصادر ليفيده لإدراج اسمه فى سجلات النقابة الفرعية .
وتعتبر أقدمية قيد العضو بجداول النقابة من تاريخ قبول الطلب وذلك مالم يكن متوفرا فيه الشروط اللازمة للقيد ومستقيا المستندات المثبتة لها ومسددا رسم القيد فى تاريخ تقديم الطلب فتكون أقدمية القيد من هذا التاريخ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.