القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 6 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تشكل لجنة لقيد الأعضاء فى جداول النقابة بقرار من مجلس النقابة برئاسة أحد وكيلى النقابة وعضوية اثنين يختارهما المجلس سنويا من أعضائه كممثلين لكل شعبة من شعب النقابة .
ويقدم طلب القيد مرفقا به الأوراق والمستندات المثبتة لتوفر الشروط اللازمة مصحوبا برسم القيد المقرر إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسته وتقديم توصيتها بشأنه إلى لجنة القيد وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.