المادة 5 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
النص الساري
ينقل أعضاء النقابة من حملة المؤهلات المشار إليها المبادئ إلى جدول غير المشتغلين إذا كانوا لايمارسون بالفعل أعمال المهن الفنية التطبيقية أو توقفوا عن ممارستها .
ويتمتع الأعضاء المقيدون بجدول غير المشتغلين بكافة الحقوق وللمزايا المقررة فى هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة فيما عدا حضور الجمعية العمومية والترشيح لمراكز التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها .
ويجب أن يقدم غير المشتغل طلبا بنقل قيده إلى جدول المشتغلين خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ عودته إلى ممارسة المهنة .
وفى جميع الأحوال لاتحسب فى المدد المشترطة لاستيفاء شروط الترشيح أوالعضوية فى التنظيمات النقابية المختلفة فى أحكام هذا القانون أو النظام الداخلى للنقابة إلا مدة الممارسة الفعلية للمهنة بعدالحصول على المؤهل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.