المادة 4 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
النص الساري
ينشأ بالنقابة الجداول الآتية :
( أولا ) جدول الفنيين : ويقيد به حملة المؤهلات المنصوص عليها فى المادة السابقة .
( ثانيا ) جدول الإخصائيين الفنيين ويقيد به الفئات الآتية بشرط انقضاء المدد المحددة قرين كل فئة منها فى الممارسة الفعلية للمهنة بعد الحصول على مؤهل من المؤهلات المنصوص عليها فى المادة السابقة :
( ١ ) حملة المؤهلات المسبوقة بالإعدادية أو مايعادلها مع مدة دراسة لاتقل عن سنتين ولاتزيد على ثلاث سنوات والمدة المشترطة ( عشر سنوات ) .
( ٢ ) حملة المؤهلات المسبوقة بالإعدادية أو مايعادلها مع مدة دراسة لاتقل عن خمس سنوات والمدة المشترطة ( سبع سنوات ) .
( ٣ ) حملة المؤهلات المسبوقة بالثانوية العامة مع مدة دراسة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز ثلاث سنوات والمدة المشترطة ( سبع سنوات ) .
( ثالثا ) جدول غير المشتغلين : ويقيد به من تتوافر فيه شروط القيد فى الفقرتين أولا وثانيا من غير المشتغلين بالمهن الفنية التطبيقية .
( رابعا ) جدول الفنيين والإخصائيين الفنيين الأجانب : ويقيد به الأجانب الذين يحملون مؤهلات وطنية أو أجنبية معادلة للبين فى الفقرتين أولا وثانيا ، والذين يرخص لهم بالعمل فى الجمهورية لمدةلاتقل عن ستة شهور .
وتنشأ سجلات مماثلة للجداول المبينة فى الفقرات السابقة تسجل فيها أسماء من يتقرر قبول قيدهم من الفنيين والإخصائيين الفنيين وغير المشتغلين والأجانب من العاملين فى نطاق اختصاص كل نقابة فرعية بالمحافظات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.