المادة 3 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
النص الساري
يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة مايأتى :
( أولا ) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ، ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يقبل فى عضويتها رعايا الدول العربية الذين تتوفر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل .
( ثانيا ) أن يكون ممارسا لمهنة فنية تطبيقية من الحاصلين على أحد المؤهلات الآتية :
( ١ ) دبلوم المدارس الثانوية الصناعية بأنظمتها المختلفة .
( ٢ ) دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية .
( ٣ ) دبلوم معاهد التدريب الفنى ومراكز التدريب المسبوقة بشهادة الثانوية العامة .
( ٤ ) دبلوم مدرسة المساحة .
( ٥ ) دبلوم معاهد إعداد الفنيين الصناعيين المسبوقة بالثانوية العامة .
( ٦ ) دبلوم إتمام الدراسة بالمدارس الصناعية نظام الثلاث سنوات .
( ٧ ) حملة المؤهلات المعادلة للشهادات المبينة فى الفقرات السابقة طبقا لما يقرره وزير الصناعة بالاتفاق مع وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم بعد أخذ رأى مجلس النقابة .
( ٨ ) شهادة التخرج من مراكز التدريب المهنى المسبوقة بالإعدادية مع النجاح فى الامتحان الفنى الذى تقرره وزارة التربية والتعليم بعد أخذ رأى مجلس النقابة طبقا للأوضاع والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى لها وبشرط أن يكون قد مضى على المتخرج عشر سنوات على الأقل فى ممارسة المهنة .
ويجب على المدارس والمعاهد وغيرها من الجهات التى تخرج منها حملة المؤهلات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة إخطار النقابة بأسماء الخريجين ودرجاتهم تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان .
( ثالثا ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
( رابعا ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أوالأمانةمالم يكن قدرد إليه اعتباره فى الحالتين .
( خامسا ) ألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية من أفعال مخلة بالشرف أوالأمانة مالم يمض على صدور الحكم النهائى أربعة أعوام على الأقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.