المادة 2 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
النص الساري
تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية :
( أولا ) الارتقاء بالمهن الفنية التطبيقية وتطويرها والمحافظة على كرامتها .
( ثانيا ) رفع مستوى أعضاء النقابة العلمى والفنى وذلك بتشجيع إصدار المجلات والنشرات الدورية وتشجيع التأليف والابتكارات العلمية والفنية التطبيقية بواقع الإنتاج والعمل والاشتراك فى عقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بشئون هذه المهن فى الجمهورية وخارجها .
( ثالثا ) تنمية وتعميق روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة والمساهمة فى توفير فرص العمل لهم وتوفير الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية والاقتصادية المناسبة لهؤلاء الأعضاء وأسرهم ، ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم واجبات أعضاء النقابة فى خدمة الإنتاج ومراقبة قيامهم بها .
( رابعا ) تعبئة وتنظيم جهود الأعضاء فى خدمة الإنتاج لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع ودعم مساهمة أعضاء النقابة فى تحقيق التقدم الفنى فى مجال المهن الفنية التطبيقية واقتراح الحلول المناسبة لمشكلات هذه المهن .
( خامسا ) المساهمة فى تخطيط وتطوير وتنفيذ برامج ومناهج التعليم والتدريب الفنى والمهنى والصناعى بحيث تفى بحاجات المجتمع المتطورة .
( سادسا ) التعاون مع المنظمات والجمعيات الفنية والهندسية الداخلية والخارجية وعلى الأخص فى البلاد العربية والأفريقية والآسيوية وتوثيق الروابط معها وتبادل الخبرات والمعلومات ويشمل ذلك دراسة الموضوعات الفنية والمهنية ذات الطابع المشترك بالتعاون مع المنظمات المماثلة وتبادل المعلومات والخبرة والمطبوعات الفنية مع المنظمات المختلفة المهتمة بالإرتقاء بالمهن الفنية والصناعية والتقدم بأساليبها التطبيقية .
( سابعا ) التعاون مع التنظيمات المختلفة التى تعمل وتشارك فى مجال الإنتاج الصناعى الفنى والهندسى والمساهمة مع المنظمات الإنتاجية والفنية والهندسية المحلية والعربية والدولية فى كل مايخدم أهداف الإنتاج فى المجتمع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.