القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 1 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تنشأ نقابة للمهن الفنية التطبيقية ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتباشر نشاطها فى مجال تخصصها فى إطار الاتحاد الاشتراكى العربى ، ويكون مقرها الرئيسى بمدينة القاهرة ، كما يكون لها فروع بالمحافظات طبقا لأحكام هذا القانون .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.