Article 2 of the Applied Arts Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية :
( أولا ) الارتقاء بالمهن الفنية التطبيقية وتطويرها والمحافظة على كرامتها .
( ثانيا ) رفع مستوى أعضاء النقابة العلمى والفنى وذلك بتشجيع إصدار المجلات والنشرات الدورية وتشجيع التأليف والابتكارات العلمية والفنية التطبيقية بواقع الإنتاج والعمل والاشتراك فى عقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بشئون هذه المهن فى الجمهورية وخارجها .
( ثالثا ) تنمية وتعميق روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة والمساهمة فى توفير فرص العمل لهم وتوفير الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية والاقتصادية المناسبة لهؤلاء الأعضاء وأسرهم ، ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم واجبات أعضاء النقابة فى خدمة الإنتاج ومراقبة قيامهم بها .
( رابعا ) تعبئة وتنظيم جهود الأعضاء فى خدمة الإنتاج لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع ودعم مساهمة أعضاء النقابة فى تحقيق التقدم الفنى فى مجال المهن الفنية التطبيقية واقتراح الحلول المناسبة لمشكلات هذه المهن .
( خامسا ) المساهمة فى تخطيط وتطوير وتنفيذ برامج ومناهج التعليم والتدريب الفنى والمهنى والصناعى بحيث تفى بحاجات المجتمع المتطورة .
( سادسا ) التعاون مع المنظمات والجمعيات الفنية والهندسية الداخلية والخارجية وعلى الأخص فى البلاد العربية والأفريقية والآسيوية وتوثيق الروابط معها وتبادل الخبرات والمعلومات ويشمل ذلك دراسة الموضوعات الفنية والمهنية ذات الطابع المشترك بالتعاون مع المنظمات المماثلة وتبادل المعلومات والخبرة والمطبوعات الفنية مع المنظمات المختلفة المهتمة بالإرتقاء بالمهن الفنية والصناعية والتقدم بأساليبها التطبيقية .
( سابعا ) التعاون مع التنظيمات المختلفة التى تعمل وتشارك فى مجال الإنتاج الصناعى الفنى والهندسى والمساهمة مع المنظمات الإنتاجية والفنية والهندسية المحلية والعربية والدولية فى كل مايخدم أهداف الإنتاج فى المجتمع .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.