Article 5 of the Applied Arts Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينقل أعضاء النقابة من حملة المؤهلات المشار إليها المبادئ إلى جدول غير المشتغلين إذا كانوا لايمارسون بالفعل أعمال المهن الفنية التطبيقية أو توقفوا عن ممارستها .
ويتمتع الأعضاء المقيدون بجدول غير المشتغلين بكافة الحقوق وللمزايا المقررة فى هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة فيما عدا حضور الجمعية العمومية والترشيح لمراكز التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها .
ويجب أن يقدم غير المشتغل طلبا بنقل قيده إلى جدول المشتغلين خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ عودته إلى ممارسة المهنة .
وفى جميع الأحوال لاتحسب فى المدد المشترطة لاستيفاء شروط الترشيح أوالعضوية فى التنظيمات النقابية المختلفة فى أحكام هذا القانون أو النظام الداخلى للنقابة إلا مدة الممارسة الفعلية للمهنة بعدالحصول على المؤهل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.