القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 48 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تعرض محاضر جلسات مجالس النقابات الفرعية خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ الاجتماع مع تقرير شهرى عن نشاطها على مجلس النقابة .
كما تعرض قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية على مجلس النقابة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها .
ولمجلس النقابة أن يعترض على قرارات مجالس النقابات الفرعية أو جمعياتها العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بها إذا كانت قد تجاوزت اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو مجلسها أو خالفت أحكام هذا القانون أو النظام الداخلى للنقابة أو تتعارض مع السياسة العامة لها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.