انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 67 لسنة 1974

المادة 49 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعدم دستوريه الماده (49) من القانون رقم 67 لسنه 1974 بانشاء نقابه المهن الفنيه التطبيقيه ، فيما نصت عليه من ان يكون الطعن في قرارات الجمعيه العموميه للنقابه الفرعيه موقعا عليه من خمسين عضوا علي الاقل ممن حضروا اجتماعها، ومصدقا كذلك من الجهه الاداريه ذات الاختصاص علي توقيعاتهم التي مهروا بها تقرير الطعن. صدر هذا الحكم من الهييه المبينه بصدره , اما السيد المستشار محمد عبد القادر عبد الله الذي سمع المرافعه و حضر المداوله ووقع علي مسوده الحكم , فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار الدكتور محمد ابرهيم ابو العنينين . (القضية رقم 22 لسنة 17 قضائية «دستورية»، جلسة 1996-02-03)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.