القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 47 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تعقد اجتماعات دورية بين مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية كما تشكل مؤتمر يضم أعضاء هذه المجالس وينعقد مرتين على الأقل وتكون مهمته وضع خطة العمل ومتابعة تنفيذها وذلك كله وفقا لما يحدده النظام الداخلى للنقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.