القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 46 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تتكون موارد النقابة الفرعية مما يأتى :
( ا ) نصيب صندوق النقابة من قيمة الاشتراكات السنوية ورسوم القيد لأعضاء النقابة بدائرة النقابة الفرعية .
(ب) ما تقرره الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من رسوم الاشتراك فى النوادى المحلية الملحقة بالنقابة .
(ج) الهبات والتبرعات والوصايا التى تقبل بقرار من مجلس إدارة النقابة الفرعية .
( د ) ما يقرره مجلس النقابة للنقابة الفرعية من إعانات .
( ه ) ما تقرره الدولة للنقابة الفرعية من إعانات .
وتسرى على النقابة الفرعية أحكام المادتين ٥٦ و ٥٧ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.