القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 23 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينتخب أعضاء الجمعية العمومية النقيب وأعضاء مجلس النقابة على مستوى الجمهورية فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة فى وقت واحد بمقرها بالقاهرة وبمقار النقابات الفرعية وغيرها من أماكن التجمع الكبيرة لأعضاء النقابة فى المحافظات وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.