القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 24 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا وكيلين وأمينا عاما وأمينا مساعدا وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا للصندوق ويكونون مع النقيب هيئة مكتب مجلس النقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.