القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 22 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يشكل مجلس النقابة من النقيب ومن عدد من الأعضاء لا يقل عن أربعين ولا يزيد على خمسين عضوا من المقيدين بسجلات النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد .
ويجب أن يمثل فى مجلس النقابة كل الشعب المبينة فى المادة (٣٥) كما يتعين أن يكون نصف عدد أعضاء المجلس من بين من مضى عليهم فى ممارسة المهنة خمسة عشرة عاما على الأقل ونصف الآخر ممن لم تمض عليهم هذه المدة فى ممارسة المهنة .
ويبين النظام الداخلى عدد ممثلى كل شعبة فى مجلس النقابة وإجراءات الترشيح وأوضاعه بالنسبة لمركز النقيب والوكيلين وعضوية مجلس النقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.