القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 19 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب تكون الرئاسة لأكبر الوكيلين سنا ، وفى حالة غيابه يتولى رئاسة الجمعية الوكيل الثانى وفى حالة غيابهما ، يتولى رئاسة الجمعية أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا .
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه رئيس .
وفى حالة اقتراح تعديل قانون النقابة يجب أن يصدر قرار الجمعية بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها الحاضرين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.