المادة 20 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية من أن يكون لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية ، الطعن فى قراراتها، وذلك بتقرير موقع عليه منهم، ومصدق على التوقيعات فيه من الجهة المختصة (القضية رقم 180 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 1998-06-06)
لوزير الصناعة الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى قراراتها أو فى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وذلك بتقرير يودع بقلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية أو بنتيجة الانتخاب .
ولمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن فى قراراتها أو صحة انعقادها أو فى انتخاب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم ومصدقا على التوقيعات فيه من الجهة المختصة يقدم إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية .
ويجب أن يكون تقرير الطعن مسببا وإلا كان غير مقبول شكلا .
وتفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة غير علنية وذلك بعد سماع أقوال إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين .
ويصدر الحكم فى الطعن فى جلسة علنية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.