القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 18 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضره ربع عدد الأعضاء على الأقل ممن لهم حق حضور الاجتماع وإذا لم يتوافر هذا العدد بعد مضى ساعة ، دعيت الجمعية العمومية إلى الاجتماع ثانية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع المذكور ويكون اجتماع الجمعية العمومية الثانى صحيحا إذا حضر ثلاثمائة عضو على الأقل وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.