القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 17 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ترسل لكل عضو دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد لعقدها بخمسة عشر يوما على الأقل بين فيها موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية وذلك طبقا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلى للنقابة ، ويشهر عن ذلك فى صحيفتين يوميتين يختارهما مجلس النقابة وذلك قبل الموعد المحدد بسبعة أيام على الأقل . ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى غير ما ورد من مسائل فى جدول الأعمال . ويجوز لأى عضو أن يقدم إلى مجلس النقابة أى اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية العادية وذلك قبل موعد عقدها بعشرة أيام على الأقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.