المادة 16 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
النص الساري
تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادى بالقاهرة خلال الستة الشهور الأولى من كل عام فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة.
ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا الا اذا حضر الاجتماع نصف عدد الأعضاء الممثلين على الأقل، فاذا لم يكتمل هذا العدد بعد مضى ساعة، دعيت الجمعية العمومية الى اجتماع ثان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون اجتماع الجمعية العمومية الثانى صحيحا اذا حضره 50% على الأقل وتكرر الدعوة الى الاجتماع حتى يكتمل هذا النصاب.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 25 يوليو 1974
تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادى بالقاهرة خلال النصف الثانى من شهر مارس من كل عام فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة .
وتعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها أو إذا قدم بذلك طلب موقع عليه من عشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النقابة أو من أعضاء مجالس النقابات الفرعية أو من ثلاثمائة عضو على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق الاشتراك فى مداولات الجمعية العمومية .
ويجب أن يتضمن هذا الطلب تحديد الغرض من انعقاد الجمعية العمومية وتاريخ المقترح لعقدها .
وفى هذه الحالة يجب أن تعقد الجمعية العمومية فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وإلا انعقدت الجمعية العمومية غير العادية دون الرجوع إلى مجلس النقابة فى الميعاد الذى يحدده طالبوا انعقاد هذه الجمعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.