المادة 15 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
النص الساري
تختص الجمعية العمومية بما يأتي :
( ١ ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة .
( ٢ ) مناقشة وإقرار السياسة العامة للنقابة .
( ٣ ) اقتراح تعديل قانون النقابة .
( ٤ ) الموافقة على النظام الداخلى للنقابة ولائحة آداب المهنة بناء على ما يقترحه مجلس النقابة .
( ٥ ) مناقشة وإقرار أعمال النقابة وإنشاء صندوق المعاشات والإعانات عن السنة المنتهية .
( ٦ ) مناقشة واعتماد مشروع الميزانية للسنة المقبلة .
( ٧ ) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات .
( ٨ ) تعيين مراقب الحسابات للسنة المقبلة وتحديد أتعابه .
( ٩ ) النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء .
( ١٠ ) النظر فى المسائل التى يرى مجلس النقابة أو وزير الصناعة عرضها على الجمعية .
( ١١ ) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.