القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 14 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
تتكون الجمعية العمومية للنقابة من كافة أعضائها المقيدين في جداولها — ع[غير مقروء]دا جدولي غير المشتغلين والأجانب — الذين أدوا الاشتراكات السنوية المستحقة حتى آخر السنة المالية المنتهية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.