المادة 107 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
النص الساري
تجرى الانتخابات لتشكيل مجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية فى ميعاد غايته أول مارس سنة ١٩٧٥ ويشكل وزير الصناعة بقرار منه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون مجلسا مؤقتا من عشرين عضوا على الأقل ممن تتوافر فيهم شروط القيد بجدول الأخصائيين الفنيين على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المركزية لخريجى المدارس الصناعية الثانوية وعلى أن يراعى قدر الإمكان تمثيل المهن المختلفة التى تمثل نشاط النقابة .
ويتولى هذا المجلس المؤقت الاختصاصات المقررة فى هذا القانون لمجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية و يختار من بين أعضائه من يتولى مؤقتا اختصاصات النقيب والوكيلين والأمين العام وأمين الصندوق . كما يتولى وضع النظام الداخلى المؤقت للنقابة على أن يصدر به قرار من وزير الصناعة .
ويجب على مجلس النقابة المؤقت إعداد مشروع النظام الداخلى لها خلال ستين يوما من تاريخ تشكيله ويجب على هذا المجلس خلال الثلاثين يوما التالية تشكيل لجنة القيد فى جداول النقابة والبدء فى النظر فى قيد الأعضاء فى هذه الجداول .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.