المادة 108 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
النص الساري
يعتبر الأعضاء المقيدون بسجلات الجمعية المركزية لخريجى المدارس الثانوية الصناعية وفروعها فى أول يوليو سنة ١٩٧٤ أعضاء فى النقابة إذا توافرت فيهم شروط القيد طبقا لأحكامه ويصدر قرار بذلك من لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة ( ١٠٧ ) مع إعفائهم من رسوم القيد .
وتؤول إلى النقابة أموال هذه الجمعية وتحمل محلها فى حقوقها والتزاماتها .
ويشكل وزير الصناعة بقرار منه خلالا ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون لجنة تمثل فيها الجمعية المذكورة ووزارتى الصناعة والشئون الاجتماعية وإدارة الفتوى لوزارة الصناعة بمجلس الدولة لتحديد ما يؤول إلى النقابة طبقا لأحكام الفقرة السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.