القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 106 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجب على كل من يحمل أحد المؤهلات المنصوص عليها فى المادة ( ٣ ) و يقوم بمزاولة مهنة ويكون حائزا للشروط المبينة فى المادتين ( ٣ ) و ( ٤ ) أن يقدم طلبا إلى المجلس المؤقت المنصوص عليه فى المادة التالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لإدراج اسمه فى جداول النقابة ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية والمستندات المثبتة له :
اسم الطالب ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ومؤهلاته العلمية وتاريخ الحصول عليها وتاريخ مزاولته المهنة ومقر ممارسته لها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.